الشيخ محمد اليعقوبي
157
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 298 ) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة . ( مسألة - 299 ) يجب على الحائض والنفساء - بعد انقضاء أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة . ( مسألة - 300 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الأولى ، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها من دون الطواف